العيني

210

البناية شرح الهداية

لتعلق العقد فيما يتعين حقيقة وفيما لا يتعين شبهة ، من حيث إنه يتعلق به سلامة المبيع أو تقدير الثمن ، وعند فساد الملك تنقلب الحقيقة شبهة ، والشبهة تنزل إلى شبهة الشبهة ، والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها . قال : وكذا إذا ادعى على آخر مالا فقضاه إياه ، ثم تصادقا ، أنه لم يكن عليه شيء ، وقد ربح المدعي في الدراهم يطيب له الربح ، لأن الخبث لفساد الملك هاهنا ؛ لأن الدين وجب بالتسمية ثم استحق بالتصادق ، وبدل المستحق مملوك فلا يعمل فيما لا يتعين .